أشدّ منعا (١) ؛ وإلاّ لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعيّة ؛ فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعيّة. ولقبح عقاب الجاهل المقصّر على ترك (٢) الواجبات الواقعيّة وفعل المحرّمات ، كما هو المشهور.
ودعوى : أنّ مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل والإتيان بالواقع ، نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة ، لا التكليف (٣) بإتيانه مع وصف الجهل ؛ فلا تنافي بين كون الجهل مانعا وبين (٤) التكليف في حاله ، وإنّما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل ؛ لأنّ المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم.
مدفوعة برجوعها حينئذ إلى ما تقدّم : من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة ، وقد تقدّم بطلانها (٥).
وأمّا النقل ، فليس فيه ما يدلّ على العذر ؛ لأنّ أدلّة البراءة غير جارية في المقام ؛ لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعيّة ، والكلام بعد فرض حرمتها.
دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة
بل في بعض الأخبار ما يدلّ على وجوب الاحتياط ، مثل : صحيحة عبد الرحمن ـ المتقدّمة (٦) ـ في جزاء الصيد : «إذا أصبتم مثل
__________________
(١) في (ت) ونسخة بدل (ه): «ضعفا».
(٢) في (ر) و (ظ): «بترك».
(٣) في (ظ): «لا تكليفه».
(٤) «بين» من (ظ).
(٥) راجع الصفحة السابقة.
(٦) المتقدّمة في الصفحة ٧٦.