هذا ولم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» وغيرها (١).
فإن قلت : إنّ تجويز الشارع لترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف عن عدم كون العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة (٢) ، كما أنّ عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيليّ دليل على كون العلم التفصيليّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة ، وحينئذ فلا ملازمة بين العلم الإجماليّ ووجوب الإطاعة ، فيحتاج إثبات الوجوب إلى دليل آخر غير العلم الإجماليّ ، وحيث كان مفقودا فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع وقبح العقاب على تركه ؛ لعدم البيان.
نعم ، لمّا كان ترك الكلّ معصية عند العقلاء حكم بحرمتها (٣) ، ولا تدلّ حرمة المخالفة القطعيّة على وجوب الموافقة القطعيّة.
العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم
قلت : العلم الإجماليّ كالتفصيليّ علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم ، إلاّ أنّ المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر ، فكلّ مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع ـ إمّا تعيينا كحكمه بالأخذ (٤) بالاحتمال المطابق للحالة السابقة ، وإمّا تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين ـ فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل ، لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة ؛ فإنّ الواقع إذا علم به (٥)
__________________
(١) انظر الوسائل ٥ : ٣٦٥ ، الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١ و ٢.
(٢) في (ص) زيادة : «حينئذ».
(٣) في غير (ظ): «بتحريمها».
(٤) «بالأخذ» من (ه).
(٥) في (ر) و (ظ) زيادة : «ولو إجمالا».