أمّا القسم الأوّل

[فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين](١)

فالكلام فيه يقع في مسائل على ما ذكرنا في أوّل الباب ؛ لأنّه إمّا أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين ، أو من جهة اشتباه الموضوع.

__________________

(١) العنوان منّا.

۵۰۴۱