المسألة الثانية
الشيهة الوجوبيّة مسن جهة إجمال النصّ
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ
كما إذا قلنا باشتراك لفظ «الأمر» بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة.
المعروف عدم وجوب الاحتياط
والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط ، وقد تقدّم عن المحدّث العامليّ في الوسائل (١) : أنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج (٢).
تصريح المحدّثين الأسترابادي والبحراني بوجوب التوقّف والاحتياط
لكن تقدّم من المعارج ـ أيضا ـ عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا (٣) ، وقد صرّح صاحب الحدائق ـ تبعا للمحدّث الأسترابادي (٤) ـ بوجوب التوقّف والاحتياط هنا ، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التّوقف :
كلام صاحب الحدائق
إنّ من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجّحة للاستحباب.
__________________
(١) راجع الصفحة ١٤٢.
(٢) المعارج : ٢٠٨.
(٣) راجع الصفحة ١٤٨.
(٤) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٣.