وقوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(١) ، بناء على إرادة العهود كما في الصحيح (٢).

الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي

ثمّ إنّه يشكل الأمر من حيث : إنّ ظاهرهم في (٣) الضرر المنفيّ الضرر النوعيّ لا الشخصيّ ، فحكموا بشرعيّة الخيار للمغبون ؛ نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه وإن فرض عدم تضرّره في خصوص مقام ، كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقاؤه ضررا على البائع ؛ لكونه في معرض الإباق أو التلف أو الغصب ، وكما إذا لم يترتّب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع ، بل كان له فيه نفع.

وبالجملة : فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها ، وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها ، مع أنّ ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي.

إلاّ أن يستظهر منها : انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا وإن لم يوجبه دائما ، كما قد يدّعى نظير ذلك في أدلّة نفي الحرج.

ولو قلنا بأنّ التسلّط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا ، صار الأمر أشكل.

إلاّ أن يقال : إنّ الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار ، فتأمّل.

__________________

(١) المائدة : ١.

(٢) الوسائل ١٦ : ٢٠٦ ، الباب ٢٥ من أبواب كتاب النذر والعهد ، الحديث ٤.

(٣) في (ر) و (ص): «من».

۵۰۴۱