قال في توضيح ذلك :
كلام صاحب الفصول
إنّ مقتضى هذه الروايات : أنّ ماهيّات العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة ، فيتبيّن مورد التكليف ويرتفع منها الإجمال والإبهام.
ثمّ أيّد هذا المعنى ، بل استدلّ عليه ، بفهم العلماء منها ذلك ، حيث قال :
إنّ من الاصول المعروفة عندهم ما يعبّر عنه ب «أصالة العدم» ، و «عدم الدليل دليل العدم» ، ويستعملونه في نفي الحكم التكليفيّ والوضعيّ ، ونحن قد تصفّحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن التمسّك به غير عموم هذه الأخبار ، فتعيّن تعميمها للحكم الوضعيّ ولو بمساعدة أفهامهم ، فيتناول الجزئيّة المبحوث عنها في المقام (١) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
أقول : أمّا ما ادّعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الالزاميّ التكليفيّ ، فلولا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلّة العقليّة (٢) ، لذكرنا بعض ما فيه : من منع العموم أوّلا ، ومنع كون الجزئيّة أمرا مجعولا شرعيّا غير الحكم التكليفيّ ـ وهو إيجاب المركّب المشتمل على ذلك الجزء ـ ثانيا.
وأمّا ما استشهد به : من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفّح ، ففيه :
أنّ (٣) ما يظهر للمتصفّح في هذا المقام : أنّ العلماء لم يستندوا في
__________________
(١) الفصول : ٥١.
(٢) انظر الفصول : ٣٦٣.
(٣) في (ص) زيادة : «أوّل».