الأمر الثاني
هل يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط ، أم لا؟
إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ، فهل يقتضي الأصل جزئيّته وشرطيّته المطلقتين حتّى إذا تعذّرا (١) سقط التكليف بالكلّ أو المشروط ، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكّن ، فلو تعذّرا (٢) لم يسقط التكليف؟ وجهان ، بل قولان.
القول بالسقوط ودليله
للأوّل : أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف به ، كما سنبيّن.
ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ؛ لأنّ وجوبه كان مقدّمة لوجوب الكلّ ، فينتفي بانتفائه. وثبوت الوجوب النفسيّ له مفروض الانتفاء.
نعم ، إذا ورد الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ وقلنا بكونها اسما للأعمّ ، كان ما دلّ على اعتبار الأجزاء الغير المقوّمة فيها من قبيل التقييد ، فإذا لم يكن للمقيّد إطلاق ـ بأن قام الإجماع على جزئيّته في الجملة ،
__________________
(١) في (ر): «تعذّر».
(٢) في (ر) و (ه): «تعذّر».