الرابع

المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نصّ فيه

نسب الوحيد البهبهاني قدس‌سره إلى الأخباريّين مذاهب أربعة في ما لا نصّ فيه : التوقّف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهريّة ، والحرمة الواقعيّة (١).

فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد ، وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة. فبعضهم ركن إلى أخبار التوقّف ، وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات ، كحديث التثليث ، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنّها مشتبهات ؛ فإنّ هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعيّ الحرمة.

التوقّف أعمّ من الاحتياط بحسب المورد

والأظهر : أنّ التوقّف أعمّ بحسب المورد من الاحتياط ؛ لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس ممّا يجب فيها الصلح أو القرعة ، فمن عبّر به أراد وجوب التوقّف في جميع الوقائع الخالية عن النصّ العامّ والخاصّ.

والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم

والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم ، فمن عبّر به أراد

__________________

(١) الفوائد الحائريّة : ٢٤٠ ، والرسائل الاصوليّة : ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

۵۰۴۱