جواز الأخذ من العامل (١) والسارق (٢) والسلطان (٣).

وسيجيء : حمل جلّها أو كلّها على كون الحكم بالحلّ مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ، ومتفرّعا على تصرّفه المحمول على الصحّة عند الشكّ.

قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا

فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقليّة الناشئة عمّا دلّ من الأدلّة القطعيّة على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعيّة ـ وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقّفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين ـ ، مشكل جدّا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب.

اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين

أحدهما : الأخبار الدالّة على هذا المعنى :

١ ـ الأخبار الدالّة على هذه القاعدة

منها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام الحلال» (٤) ، والمرسل المتقدّم (٥) : «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس» ، وضعفها ينجبر بالشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى في كلام من تقدّم (٦).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٢) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٤) المستدرك ١٣ : ٦٨ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٥) تقدّم في الصفحة ٢١١ ـ ٢١٢.

(٦) راجع الصفحة ٢١٠.

۵۰۴۱