في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال ، لكنّ الأقوى فيه : الإلحاق.

الأقوى وجوب الاحتياط

فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع.

الشكّ في المانعيّة

ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعيّة إلى الشكّ في شرطيّة عدمه.

الشكّ في القاطعيّة

وأمّا الشكّ في القاطعيّة ، بأن يعلم أنّ عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلاّ من جهة قطعه للهيئة الاتصاليّة المعتبرة في نظر الشارع ، فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصاليّة وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابليّة صيرورتها أجزاء فعليّة ، وسيتّضح ذلك (١) بعد ذلك إن شاء الله.

إذا كان الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ناشئا عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي

ثمّ إنّ الشكّ في (٢) الشرطيّة : قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفيّ نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفيّ حاكما على الأصل في الشرطيّة (٣) ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم : من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه.

__________________

(١) لم ترد «ذلك» في (ر) و (ص).

(٢) في (ص) و (ظ) زيادة : «الجزئيّة أو».

(٣) في (ص) ، (ظ) و (ه) زيادة : «والجزئيّة» ، لكن كتب فوقها في (ص): «خ».

۵۰۴۱