هنا هو التكليف المقدّمي ؛ لأنّ جعل السدر في الماء مقدّمة للغسل بماء السدر المفروض فيه عدم التركيب الخارجيّ ، لا جزء خارجيّ له حتّى يسقط عند التعذّر ، فتقييده (١) بحال التمكّن ناش من تقييد وجوب ذيها ، فلا معنى لإطلاق أحدهما وتقييد الآخر ، كما لا يخفى على المتأمّل.
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه
ويمكن أن يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه ، برواية عبد الأعلى مولى آل سام ، قال :
«قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ؛ امسح عليه» (٢).
فإنّ معرفة حكم المسألة ـ أعني المسح على المرارة من آية نفي الحرج ـ متوقّفة على كون تعسّر الشرط غير موجب لسقوط المشروط ، بأن يكون المنفيّ ـ بسبب الحرج ـ مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة ، ولا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء ؛ إذ لو كان سقوط المعسور ـ وهي المباشرة ـ موجبا لسقوط أصل المسح ، لم يمكن (٣) معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرّد نفي الحرج ؛ لأنّ
__________________
(١) وردت عبارة «السدر المفروض ـ إلى ـ فتقييده» مختلفة في النسخ ، وما أثبتناه موافق لنسخة (ف).
(٢) الوسائل ١ : ٣٢٧ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥ ، والآية من سورة الحج : ٧٨.
(٣) في (ظ) و (ه): «لم يكن».