الرابع

أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة

أنّا ذكرنا في المطلب الأوّل (١) المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة : أنّ مسائله أربع : الاولى منها الشبهة الموضوعيّة.

المسائل الثلاث الأخر : اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم

وأمّا الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ؛ لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ ، أو إجمال النصّ ، أو تعارض النصّين

فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة المحصورة (٢).

لكنّ أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ؛ فإنّ مادّتي الافتراق من هذا القسم. ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة (٣) واختلف في تعيينه (٤). ومثل (٥) قوله عليه‌السلام : «من جدّد قبرا

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٧.

(٢) في (ر) بدل «المحصورة» : «الموضوعيّة».

(٣) كما في رواية حفص : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة». الوسائل ٥ : ٨١ ، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١ و ٢.

(٤) انظر نفس المصدر ، ذيل الحديث ٢.

(٥) في (ه): «ومثله».

۵۰۴۱