المسألة الثالثة

الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين

أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما

والأقوى عدم وجوب الاحتياط

والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط ؛ لعدم الدليل عليه عدا ما تقدّم : من الوجوه المذكورة (١) التي عرفت حالها (٢) ، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين ، مثل ما في عوالي اللآلي : من مرفوعة العلاّمة رحمه‌الله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه‌السلام :

طاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط

«قال : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟

فقال : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر.

فقلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.

فقال عليه‌السلام : خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.

فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي.

__________________

(١) لم ترد «المذكورة» في (ر) و (ظ).

(٢) راجع الصفحة ٦٢ ـ ٩٦.

۵۰۴۱