ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور :
الأوّل
هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
فيالمسألة وجوهّ أربعة
هل (١) العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له ومخالفته ، وهو الواقع الأوّلي الثابت في كلّ واقعة عند المخطّئة؟ فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع ، وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص على الحلّية ، فيعاقب ، ولو عكس الأمر لم يعاقب؟
أو العبرة بالطريق الشرعيّ المعثور عليه بعد الفحص ، فيعاقب في صورة العكس دون الأصل؟
أو يكفي مخالفة أحدهما ، فيعاقب في الصورتين؟
أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما ، فلا عقاب في الصورتين؟
وجوه :
من : أنّ التكليف الأوّلي إنّما هو بالواقع ، وليس التكليف بالطرق الظاهريّة إلاّ على من (٢) عثر عليها.
__________________
(١) في غير (ص) بدل «هل» : «إنّ».
(٢) في (ت) و (ه): «لمن».