جماعة منهم الشيخ في العدّة (١) وأبو المكارم في الغنية (٢).
لكنّا (٣) قد أسلفنا الكلام فيه صغرى وكبرى (٤).
الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع
وأمّا الثاني ؛ فلوجود المقتضي ، وهو الخطاب الواقعيّ الدالّ على وجوب الشيء (٥) أو تحريمه ، ولا مانع منه عدا ما يتخيّل : من جهل المكلّف به ، وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا.
عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا
أمّا العقل ، فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب ، إذا علم أنّ بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي ، وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه.
وأمّا النقل ، فقد تقدّم (٦) عدم دلالته على ذلك ؛ فإنّ (٧) الظاهر منها ـ ولو بعد ملاحظة ما تقدّم (٨) من أدلّة الاحتياط (٩) ـ الاختصاص بالعاجز.
مضافا إلى ما تقدّم (١٠) في بعض الأخبار المتقدّمة (١١) في الوجه
__________________
(١) العدّة ٢ : ٧٤٢ ـ ٧٤٣.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٨٦.
(٣) في (ر) و (ظ): «لكنّه».
(٤) راجع الصفحة ٩١.
(٥) في (ر) و (ص): «شيء».
(٦) راجع الصفحة ٤١٢.
(٧) في (ر) و (ص): «وإنّ».
(٨) في (ه) زيادة : «و».
(٩) راجع الصفحة ٧٦ ـ ٧٧.
(١٠) راجع الصفحة ٤١٢.
(١١) في (ظ) و (ه): «المتقدّم».