الفاضل القمّي رحمهالله : الميل إليه (١) ، والأقوى ما عرفت (٢).
الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة والدليل عليه
وأمّا الثاني : ففيه قولان ، أقواهما (٣) الوجوب ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ وجوب الأمر المردّد ثابت في الواقع ، والأمر به على وجه يعمّ العالم والجاهل صادر عن الشارع واصل إلى من علم به تفصيلا ؛ إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصّا بالعالم بها ؛ وإلاّ لزم الدور كما ذكره العلاّمة رحمهالله في التحرير (٤) ؛ لأنّ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب ، فكيف يتوقّف الوجوب عليه؟
عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا
وأمّا المانع ؛ فلأنّ المتصوّر منه ليس إلاّ الجهل التفصيليّ بالواجب ، وهو غير مانع عقلا ولا نقلا.
أمّا العقل ؛ فلأنّ حكمه بالعذر : إن كان من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع ـ حتّى يرجع الجهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور به ـ فلا استقلال للعقل بذلك ، كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة ، كما اعترف به غير واحد ممّن قال بالبراءة فيما نحن فيه ، كما سيأتي (٥).
وإن كان من جهة كونه غير قابل لتوجّه (٦) التكليف إليه ، فهو
__________________
(١) القوانين ٢ : ٣٧.
(٢) أي : حرمة المخالفة القطعيّة.
(٣) في (ظ): «أقربهما».
(٤) لم نعثر عليه في التحرير ، نعم ذكره في المنتهى ٤ : ٢٣٠.
(٥) انظر الصفحة ٢٨٤ ـ ٢٨٥.
(٦) في (ه): «لتوجيه».