والمحافظة عليها ، نظير قوله : «من ترك الصلاة فهو كذا وكذا» (١) ، و «أنّ صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجّة» (٢) ، نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء ، إمّا قبل بيانه له حتّى يكون إشارة إلى ما يفصّله له حين العمل ، وإمّا بعد البيان له حتّى يكون إشارة إلى المعهود المبيّن له في غير هذا الخطاب. والأوامر الواردة بالعبادات فيه ـ كالصلاة والصوم والحجّ ـ كلّها على أحد الوجهين ، والغالب فيها الثاني.

وقد ذكر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابليّة التمسّك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد ، لكنّها قابلة للدفع أو غير مطّردة في جميع المقامات ، وعمدة الموهن لها ما ذكرناه.

فحينئذ : إذا شكّ في جزئيّة شيء لعبادة ، لم يكن هنا (٣) ما يثبت به عدم الجزئيّة من أصالة عدم التقييد ، بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة ، على الخلاف في المسألة.

ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي

فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي : ىهو لزوم الإجمال على القول بالصحيح ، وحكم المجمل (٤) مبنيّ على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة ، وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئيّة ـ لأصالة عدم التقييد ـ على القول بالأعمّ ، فافهم.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩ ، الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٧ ، الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٨ و ٩.

(٣) في (ر) و (ص): «هناك».

(٤) في غير (ظ) زيادة : «هو».

۵۰۴۱