خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال ، فلا بأس» (١).

فإنّ ظاهره : نفي البأس عن التصدّق والصلة والحجّ من المال المختلط وحصول الأجر في ذلك ، وليس فيه دلالة على جواز التصرّف في الجميع. ولو فرض ظهوره فيه صرف عنه ؛ بما دلّ على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعيّ ، وهو مقتض بنفسه لحرمة التصرّف في الكلّ ، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها ، ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرّف في البعض المحتمل أيضا ، لكن عرفت أنّه يجوز الإذن في ترك بعض المقدّمات العلميّة بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريّا عن ذي المقدّمة.

الجواب عن الموثّقة

والجواب عن هذا الخبر : أنّ ظاهره جواز التصرّف في الجميع ؛ لأنّه يتصدّق ويصل ويحجّ بالبعض ويمسك الباقي ، فقد تصرّف في الجميع بصرف البعض وإمساك (٢) الباقي ؛ فلا بدّ إمّا من الأخذ به وتجويز المخالفة القطعيّة ، وإمّا من صرفه عن ظاهره ، وحينئذ : فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرّف في البعض وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ، ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل ، كالربا بناء على ما ورد في عدّة أخبار : من حلّية الربا الذي اخذ جهلا ثمّ لم يعرف بعينه في المال المخلوط (٣).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٠٤ ، الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث ٩.

(٢) في (ه) زيادة : «البعض الآخر» ، وفي (ت) بدل «الباقي» : «البعض الآخر».

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٣١ ، الباب ٥ من أبواب الربا ، الحديث ٢ و ٣.

۵۰۴۱