لكنّه يشكل ؛ بناء على أنّ الملاقاة سبب للانفعال ، والكرّية مانعة ، فإذا علم بوقوع السبب في زمان (١) لم يعلم فيه وجود المانع ، وجب الحكم بالمسبّب.

إلاّ أنّ الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ولو بالأصل محلّ تأمّل ، فتأمّل.

الثاني

٢ ـ الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة : عدم تضرّر آخر ، والمناقشة فيه

أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم ، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهربت دابّته.

فإنّ إعمال البراءة فيها يوجب تضرّر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة «الإتلاف» ، وعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ضرر ولا ضرار» (٢) ؛ فإنّ المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع ، وإلاّ فالضرر غير منفيّ ، فلا علم حينئذ ـ ولا ظنّ ـ بأنّ الواقعة غير منصوصة ، فلا يتحقّق شرط التمسّك بالأصل من فقدان النصّ ، بل يحصل القطع بتعلّق حكم شرعيّ بالضارّ ، ولكن لا يعلم أنّه مجرّد التعزير أو الضمان أو هما معا ، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح (٣).

المناقشة فيها ذكره الفاضل التوني

ويرد عليه : أنّه إن كانت قاعدة «نفي الضرر» معتبرة في مورد الأصل ، كانت دليلا كسائر الأدلّة الاجتهاديّة الحاكمة على البراءة ، وإلاّ

__________________

(١) في (ر) و (ص) زيادة : «و».

(٢) الوسائل ١٧ : ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣ ، ٤ و ٥.

(٣) الوافية : ١٩٣ ـ ١٩٤.

۵۰۴۱