علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أيّ وجه كان ، ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شكّ في إلزامه ، والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقلّ ، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد ، والمعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسيّ المردّد بين الأقلّ والأكثر ، ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيليّ ومشكوك ، كما في كلّ معلوم إجماليّ كان كذلك ، كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعيّن نجس ، خمرا ؛ فإنّه يحكم بحلّيّة الطاهر منهما ، والعلم الإجمالي بالخمر لا يؤثّر في وجوب الاجتناب عنه.
التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة
وممّا ذكرنا يظهر : أنّه يمكن التمسّك في عدم وجوب الأكثر بأصالة عدم وجوبه ؛ فإنّها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقلّ ؛ لأنّ وجوب الأقلّ معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الأصل.
وتردّد وجوبه بين الوجوب النفسيّ والغيريّ مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيليّ بوجوبه بقوله : ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾(١) ، وقوله : ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ﴾(٢) ، وقوله : ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾(٣) ، وقوله : ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾(٤) ، وغير ذلك (٥) من الخطابات المتضمّنة للأمر
__________________
(١) المدّثّر : ٣.
(٢) البقرة : ٢٣٨.
(٣) المزّمّل : ٢٠.
(٤) الحجّ : ٧٧.
(٥) كما في البقرة : ٤٣ ، وآل عمران : ٤٣.