وأمّا الكلام في الشروط :
فالأصل فيها ما مرّ في الأجزاء
فنقول : إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء (١) : من أنّ دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عامّ لصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكّن من الشرط.
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط
وأمّا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدّمة (٢) ، فالظاهر عدم جريانها.
أمّا الاولى والثالثة ، فاختصاصهما بالمركّب الخارجيّ واضح.
وأمّا الثانية ، فلاختصاصها ـ كما عرفت سابقا (٣) ـ بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتّى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه ، ومن المعلوم أنّ العمل الفاقد للشرط ـ كالرقبة الكافرة مثلا ـ لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا حتّى لا يسقط بتعسّر الشرط وهو الإيمان.
جريان القاعدة في بعض الشروط
هذا ، ولكنّ الإنصاف : جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ـ ولو مسامحة ـ باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.
ألا ترى : أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط ، كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط ، فإذا تعذّر أحد هذه صدق الميسور على الفاقد لها ، ولو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدّم (٤).
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٨٧ ـ ٣٨٨.
(٢) المتقدّمة في الصفحة ٣٩٠.
(٣) راجع الصفحة ٣٩١.
(٤) في الصفحة ٣٨٩.