[المسألة الاولى]

[ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص](١)

الشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النصّ

أمّا الاولى ، فالكلام فيها (٢) : إمّا في جواز المخالفة القطعيّة في غير ما علم ـ بإجماع أو ضرورة ـ حرمتها ، كما في المثالين السابقين (٣) ؛ فإنّ ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة ، وإمّا في وجوب الموافقة القطعيّة.

الظاهر حرمة المخالفة القطعيّة والدليل عليه

أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة ؛ لأنّها معصية عند العقلاء ، فإنّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدّها معصية.

ويظهر من المحقّق الخوانساري : دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع ، وأنّ الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته (٤) ، ويظهر من

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في النسخ : «فيه».

(٣) في الصفحة ٢٧٧.

(٤) مشارق الشموس : ٢٦٧.

۵۰۴۱