[المسألة الاولى]
[ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص](١)
الشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النصّ
أمّا الاولى ، فالكلام فيها (٢) : إمّا في جواز المخالفة القطعيّة في غير ما علم ـ بإجماع أو ضرورة ـ حرمتها ، كما في المثالين السابقين (٣) ؛ فإنّ ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة ، وإمّا في وجوب الموافقة القطعيّة.
الظاهر حرمة المخالفة القطعيّة والدليل عليه
أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة ؛ لأنّها معصية عند العقلاء ، فإنّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدّها معصية.
ويظهر من المحقّق الخوانساري : دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع ، وأنّ الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته (٤) ، ويظهر من
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) في النسخ : «فيه».
(٣) في الصفحة ٢٧٧.
(٤) مشارق الشموس : ٢٦٧.