الثاني

فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر

الجزء المشكوك إمّا جزءُ خارجي وإما جزء ذهني وهو الفيد

ومرجعه إلى الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين ؛ لأنّ الجزء المشكوك :

إمّا جزء خارجي.

أو جزء ذهني وهو القيد ، وهو على قسمين :

لأنّ القيد إمّا منتزع من أمر خارجيّ مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع (١) اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها الصلاة.

وإمّا خصوصيّة متّحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة ، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال وبين واحدة معيّنة منها.

والكلام في كلّ من القسمين (٢) في أربع مسائل :

__________________

(١) في (ت) و (ه): «فيرجع».

(٢) في (ت) ونسخة بدل (ص): «الأقسام».

۵۰۴۱