تذنيب

ذكر الفاضل التوني (١) لأصل البراءة شروطا أخر (٢) :

شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة

الأوّل :

١ ـ أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر

أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة اخرى ، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا ، أو عدم تقدّم الكرّية ـ حيث يعلم بحدوثها ـ على ملاقاة النجاسة ؛ فإنّ إعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء.

توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني

أقول : توضيح الكلام في هذا المقام : أنّ إيجاب العمل بالأصل لثبوت حكم آخر :

إمّا بإثبات الأصل المعمول به لموضوع انيط به حكم شرعيّ ، كأن يثبت بالأصل براءة ذمّة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحجّ من الدين ، فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعا ، فيجب عليه الحجّ ؛ فإنّ الدين مانع عن الاستطاعة ، فيدفع بالأصل ، ويحكم بوجوب الحجّ بذلك المال. ومنه المثال الثاني ؛ فإنّ أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي

__________________

(١) انظر الوافية : ١٨٦ ـ ١٨٧ و ١٩٣.

(٢) لم ترد «أخر» في (ر) و (ه).

۵۰۴۱