ونحوه : ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنّة ، أو حصول النقل في بعض الألفاظ ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجماليّة المترتّب (١) عليها الآثار المتعلّقة بالمعاش والمعاد في كلّ مقام.

وليعلم : أنّ العبرة في المحتملات كثرة وقلّة بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيليّ بالحرام ، فإذا علم بحبّة أرز محرّمة أو نجسة في ألف حبّة ، والمفروض أنّ تناول ألف حبّة من الأرز في العادة بعشر لقمات ، فالحرام مردّد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل ؛ لأنّ كلّ لقمة يكون فيها الحبّة حرم أخذها ؛ لاشتمالها على مال الغير ، أو مضغها ؛ لكونه مضغا للنجس ، فكأنّه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات. نعم ، لو اتّفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كلّ حبّة واقعة مستقلّة كان له حكم غير المحصور.

وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره ، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها.

إذا شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة

فالأولى : الرجوع في موارد الشكّ إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجماليّ الموجود في ذلك المورد ؛ فإنّ قوله : «اجتنب عن الخمر» لا فرق في دلالته على تنجّز التكليف بالاجتناب عن الخمر ، بين الخمر المعلوم المردّد بين امور محصورة وبين الموجود المردّد بين امور غير محصورة ، غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعيّ ببعض محتملاته ، كما تقدّم سابقا (٢).

__________________

(١) في (ت) و (ر): «المترتّبة».

(٢) راجع الصفحة ٢٥٧ ـ ٢٦٥.

۵۰۴۱