التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم.
إذا سقط قصد التعيين فبأيّهما ينوي الوجوب والقربة؟
فإن قلت : إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكّن ، فبأيّهما ينوي الوجوب والقربة؟
قلت : له في ذلك طريقان :
أحدهما : أن ينوي بكلّ منهما الوجوب والقربة ؛ لكونه بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكلّ منهما.
وثانيهما : أن ينوي بكلّ منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقرّبا إلى الله ، فيفعل كلا منهما ، فيحصل الواجب الواقعيّ ، وتحصيله لوجوبه والتقرّب به إلى الله تعالى ، فيقصد (١) أنّي اصلّي الظهر لأجل تحقّق الفريضة الواقعيّة به أو بالجمعة التي أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى الله ، وملخّص ذلك : أنّي اصلّي الظهر احتياطا قربة إلى الله.
وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد.
ولا يرد عليه : أنّ المعتبر في العبادة قصد التقرّب والتعبّد بها بالخصوص ، ولا ريب أنّ كلا من الصلاتين عبادة ، فلا معنى لكون الداعي في كلّ منهما التقرّب المردّد بين تحقّقه به أو بصاحبه ؛ لأنّ القصد المذكور إنّما هو معتبر في العبادات الواقعيّة دون المقدميّة.
وأمّا الوجه الأوّل ، فيرد عليه : أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعي ، وهو الوجوب الثابت في أحدهما المعيّن ، ولا يلزم من نيّة الوجوب المقدّميّ قصده.
وأيضا : فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما ولو بملاحظة
__________________
(١) في (ت) ، (ظ) و (ه): «فيتصوّر».