من استدلاله عليه‌السلام على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة ب : «أنّ الله سبحانه حرّم الميتة» (١) ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كلّ ما لاقاه. وهذا معنى ما استدلّ به العلاّمة قدس‌سره في المنتهى على ذلك (٢) : بأنّ الشارع أعطاهما حكم النجس ؛ وإلاّ فلم يقل أحد : إنّ كلاّ من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره.

أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به إلاّ الاجتناب عن العين ، وتنجّس الملاقي للنجس حكم وضعيّ سببيّ يترتّب على العنوان الواقعيّ من النجاسات نظير وجوب الحدّ للخمر ، فإذا شكّ في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة.

الأقوى عدم الحكم بالتنجّس وعدم تماميّة الأدلّة المذكورة

والأقوى : هو الثاني.

أمّا أوّلا : فلما ذكر ، وحاصله : منع ما في الغنية ، من دلالة وجوب هجر الرجز (٣) على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز ، فتجنّبه (٤) حينئذ ليس إلاّ لمجرّد تعبّد خاصّ ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة ، فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه.

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٤٩ ، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢ ، وسيأتي نصّ الرواية في الصفحة اللاحقة.

(٢) انظر المنتهى ١ : ١٧٨.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «النجس».

(٤) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «فتنجيسه».

۵۰۴۱