نفي الحرج يدلّ على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا ، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاصّ (١) خارجي.

فرعان :

لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط

الفرع الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ، كما في ما إذا لم يتمكّن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها (٢) في مجلس واحد ـ على القول باشتراط اتّحاد المجلس فيه ـ فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس (٣) ؛ لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ، ويحتمل التخيير.

لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا

الفرع الثاني : لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا كالتيمّم ، ففي تقديمه على الناقص وجهان :

من أنّ مقتضى البدليّة كونه بدلا عن التامّ فيقدّم على الناقص كالمبدل.

ومن أنّ الناقص (٤) حال الاضطرار تامّ ؛ لانتفاء جزئيّة المفقود ، فيقدّم على البدل كالتامّ ؛ ويدلّ عليه رواية عبد الأعلى المتقدّمة (٥).

__________________

(١) لم ترد في (ر) و (ظ): «خاصّ».

(٢) في النسخ : «أجزائه».

(٣) في (ر) زيادة : «وترك الشرط بإتيان جميع الأجزاء أو بعضها بغير شرط».

(٤) في (ت) و (ظ) زيادة : «في».

(٥) في الصفحة السابقة.

۵۰۴۱