نفي الحرج يدلّ على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا ، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاصّ (١) خارجي.
فرعان :
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط
الفرع الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ، كما في ما إذا لم يتمكّن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها (٢) في مجلس واحد ـ على القول باشتراط اتّحاد المجلس فيه ـ فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس (٣) ؛ لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ، ويحتمل التخيير.
لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا
الفرع الثاني : لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا كالتيمّم ، ففي تقديمه على الناقص وجهان :
من أنّ مقتضى البدليّة كونه بدلا عن التامّ فيقدّم على الناقص كالمبدل.
ومن أنّ الناقص (٤) حال الاضطرار تامّ ؛ لانتفاء جزئيّة المفقود ، فيقدّم على البدل كالتامّ ؛ ويدلّ عليه رواية عبد الأعلى المتقدّمة (٥).
__________________
(١) لم ترد في (ر) و (ظ): «خاصّ».
(٢) في النسخ : «أجزائه».
(٣) في (ر) زيادة : «وترك الشرط بإتيان جميع الأجزاء أو بعضها بغير شرط».
(٤) في (ت) و (ظ) زيادة : «في».
(٥) في الصفحة السابقة.