يستدعي العلم بالبراءة (١) ، بقوله :
كلام المحقّق القميّ في وجوب الاحتياط في القسم الثاني
وفيه : أنّ المكلّف به حينئذ هو المردّد بين كونه نفس المقيّد أو المطلق ، ونعلم أنّا مكلّفون بأحدهما ؛ لاشتغال الذمّة بالمجمل ، ولا يحصل البراءة إلاّ بالمقيّد ـ إلى أن قال ـ :
وليس هنا قدر مشترك يقينيّ يحكم بنفي الزائد عنه بالأصل ؛ لأنّ الجنس الموجود في ضمن المقيّد لا ينفكّ عن الفصل ، ولا تفارق لهما ، فليتأمّل (٢) ، انتهى.
المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين
هذا ، ولكنّ الإنصاف : عدم خلوّ المذكور عن النظر ؛ فإنّه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلّة البراءة من العقل والنقل ؛ لأنّ المنفيّ فيها الإلزام بما لا يعلم وكلفته ، ولا ريب أنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق وإن لم يزد المقيّد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج ، ولا فرق عند التأمّل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء.
مع أنّ ما ذكر (٣) ـ من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء واتّحادهما في الرقبة المؤمنة ـ كلام ظاهريّ ؛ فإنّ الصلاة حال (٤) الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كلّ منهما أمرا
__________________
(١) المعترض هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم ، انظر المعالم (الطبعة الحجرية) : ١٥٥ ، الحاشية المبدوّة بقوله : «الجمع بين الدليلين لا ينحصر ... الخ».
(٢) القوانين : ٣٢٥ ـ ٣٢٦.
(٣) في (ر) و (ص): «ذكره».
(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «وجود».