المسألة الرابعة

الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع

دوران الأمر بين الوجوب وغيره ، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم

جريان أدلّة البراءة

والحكم فيه البراءة (١) ؛ ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة (٢) : من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف.

وتقدّم فيها (٣) ـ أيضا ـ : اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب ـ مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده ـ موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له.

لو تردّدت الفائتة بين الأقلّ والاكثر

ومن ذلك يعلم : أنّه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا تردّدت الفائتة بين الأقلّ والأكثر ـ كصلاتين وصلاة واحدة ـ بناء على أنّ الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدّمة.

توضيح ذلك ـ مضافا إلى ما تقدّم في الشبهة التحريميّة ـ : أنّ قوله : «اقض ما فات» يوجب العلم التفصيليّ بوجوب قضاء ما علم

__________________

(١) لم ترد في (ر) و (ظ): «والحكم فيه البراءة».

(٢) راجع الصفحة ١١٩.

(٣) راجع الصفحة ١٢١.

۵۰۴۱