المقام الثاني

في الشبهة الغير المحصورة

المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه :

والمعروف فيها : عدم وجوب الاجتناب.

ويدلّ عليه وجوه :

الأوّل

الإجماع الظاهر المصرّح به في الروض (١) وعن جامع المقاصد (٢) وادّعاه صريحا المحقّق البهبهانيّ في فوائده ـ وزاد عليه نفي الريب فيه ، وأنّ مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه (٣) ـ وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه (٤) ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة ، وبالجملة : فنقل الإجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة.

الثاني :

٢ ـ لزوم المشقّة في الاجتناب

ما استدلّ به جماعة (٥) : من لزوم المشقّة في الاجتناب. ولعلّ المراد

__________________

(١) روض الجنان : ٢٢٤.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٦٦.

(٣) الفوائد الحائريّة : ٢٤٧.

(٤) كصاحب الرياض في الرياض (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٩٧ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٣.

(٥) كالمحقّق والشهيد الثانيين ، في جامع المقاصد ٢ : ١٦٦ ، وروض الجنان : ٢٢٤.

۵۰۴۱