المسألة الثانية
هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمداَ
في زيادة الجزء عمدا؟
موضوع المسألة
وإنّما يتحقّق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط (١) عدم الزيادة ، فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة ؛ لأنّ فاقد الشرط كالمتروك. كما أنّه لو اخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدّد فلا إشكال في عدم الفساد.
ويشترط في صدق الزيادة : قصد كونه من الأجزاء ، أمّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها ـ كما لو سجد للعزيمة في الصلاة ـ لم تعدّ زيادة في الجزء. نعم ، (٢) ورد في بعض الأخبار : «أنّها زيادة في المكتوبة» (٣) ، وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة (٤).
أقسام الزيادة العمديّة :
ثمّ الزيادة العمديّة تتصوّر على وجوه :
١ ـ تصد كسون الزائد جسزءاً مستقلّاً
أحدها : أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا ، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أنّ الواجب في كلّ ركعة ركوعان ، كالسجود.
٢ ـ تصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءاً واحداً
الثاني : أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ، كما لو اعتقد أنّ الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.
__________________
(١) لم ترد «اشتراط» في (ر).
(٢) في (ت) و (ر) زيادة : «ربما».
(٣) الوسائل ٤ : ٧٧٩ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل.
(٤) لكنّه قدسسره فيما سيأتي أحاله على مقام آخر ، انظر الصفحة ٣٨٣.