شكّ فيه فالأصل البراءة عنه. وإن اريد أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة ؛ لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.
الاستدلال على الصحّة باستصحاب الصحّة
ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضعف : الاستدلال للصحّة باستصحابها (١) ، بناء على أنّ العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة ، والأصل بقاؤها وعدم عروض البطلان لها.
المناقشة في استحصاب الصحّة
وفيه : أنّ المستصحب إن كان صحّة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعد.
وإن كان صحّة الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية ؛ لأنّ صحّة تلك الأجزاء : إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها ، وإمّا ترتّب الأثر عليها. والمراد بالأثر المترتّب عليها : حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء والشرائط ؛ إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحّته إلاّ حصول الكلّ به منضمّا إلى تمام غيره ممّا يعتبر في الكلّ.
ولا يخفى : أنّ الصحّة بكلا المعنيين باقية للأجزاء السابقة ؛ لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه ، وهي بعد على وجه لو انضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ ، فعدم حصول الكلّ لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء ، لا يخلّ بصحّتها.
ألا ترى : أنّ صحّة الخلّ من حيث كونه جزءا للسكنجبين ، لا يراد بها إلاّ كونه على صفة لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في تحقّق السكنجبين لحصل الكلّ ، فلو لم ينضمّ إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل
__________________
(١) استدلّ به الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٧٣.