فعلم من ذلك : أنّ الآمر اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات ، بعدم العلم التفصيليّ بإتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه ، فتأمّل.

الوجه السادس :

٦ ـ عدم الابتلاء إلاّ ببعض معيّن

أنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلاّ ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه ، وقد تقدّم (١) عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة ، فضلا عن غير المحصورة.

المستفاد من الأدلّة المذكورة

هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على حكم الشبهة الغير المحصورة ، وقد عرفت : أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكنّ المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعيّة يكتفى فيها بالظنّ.

إلاّ أنّ الكلام يقع في موارد :

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٣٣ ـ ٢٣٤.

۵۰۴۱