المسألة الثالثة

هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟

في ذكر الزيادة سهوا

التي تقدح عمدا ، وإلاّ فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح.

الأقوى البطلان

والكلام هنا كما في النقص نسيانا ؛ لأنّ مرجعه إلى الإخلال (١) بالشرط نسيانا ، وقد عرفت : أنّ حكمه البطلان ووجوب الإعادة (٢).

الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلّاً دون زيادته

فثبت من جميع المسائل الثلاث : أنّ الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته.

نعم ، لو دلّ دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا ، إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه.

مثل قوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة» (٣) ؛ بناء على شموله لمطلق الإخلال (٤) الشامل للزيادة.

وقوله عليه‌السلام في المرسلة : «تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك» (٥).

ملخّص ما ذكرنا في هسذا التنبيه

فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ الأصل الأوّلي فيما ثبت جزئيّته : الركنيّة إن فسّر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه. وإن عطف على النقص

__________________

(١) كذا في (ر) ومحتمل (ت) ، وفي غيرهما : «الاختلال».

(٢) راجع الصفحة ٣٦٣.

(٣) الوسائل ٤ : ٦٨٣ ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث ١٤.

(٤) في (ت) و (ظ): «الاختلال».

(٥) الوسائل ٥ : ٣٤٦ ، الباب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

۵۰۴۱