المسألة الثالثة
هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟
في ذكر الزيادة سهوا
التي تقدح عمدا ، وإلاّ فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح.
الأقوى البطلان
والكلام هنا كما في النقص نسيانا ؛ لأنّ مرجعه إلى الإخلال (١) بالشرط نسيانا ، وقد عرفت : أنّ حكمه البطلان ووجوب الإعادة (٢).
الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلّاً دون زيادته
فثبت من جميع المسائل الثلاث : أنّ الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته.
نعم ، لو دلّ دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا ، إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه.
مثل قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة» (٣) ؛ بناء على شموله لمطلق الإخلال (٤) الشامل للزيادة.
وقوله عليهالسلام في المرسلة : «تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك» (٥).
ملخّص ما ذكرنا في هسذا التنبيه
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ الأصل الأوّلي فيما ثبت جزئيّته : الركنيّة إن فسّر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه. وإن عطف على النقص
__________________
(١) كذا في (ر) ومحتمل (ت) ، وفي غيرهما : «الاختلال».
(٢) راجع الصفحة ٣٦٣.
(٣) الوسائل ٤ : ٦٨٣ ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث ١٤.
(٤) في (ت) و (ظ): «الاختلال».
(٥) الوسائل ٥ : ٣٤٦ ، الباب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.