عورة قطعا ، والتكلّم مع الرجال والنساء إلاّ لضرورة ، وكذا استماع صوتهما وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر إليها ؛ لأصالة الحلّ ، بناء على عدم العموم في آية «الغضّ» للرجال (١) وعدم جواز التمسّك بعموم آية «حرمة إبداء الزينة على النساء» (٢) ؛ لاشتباه مصداق المخصّص.

وكذا يحرم عليه التزويج والتزوّج ؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزوجة ؛ وإلاّ فالأصل (٣) عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج.

القول بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها

ويمكن أن يقال : بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها ؛ إمّا لانصرافها إلى غيرها ، خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبّه كلّ من الرجل والمرأة بالآخر ، وإمّا لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه تفصيلا وإن كان مردّدا بين خطابين موجهين (٤) إليه تفصيلا ؛ لأنّ الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين (٥) ؛ إذ لا فرق بين قوله : «اجتنب عن الخمر» و «اجتنب عن مال الغير» ، وبين قوله : «اجتنب عن كليهما» ، بخلاف الخطابين الموجّهين

__________________

(١) النور : ٣٠.

(٢) النور : ٣١.

(٣) كذا في (ظ) ، وفي (ر) و (ص): «إذ الأصل» ، وفي (ت): «والأصل» ، وفي (ه): «أو الأصل».

(٤) في (ت) و (ه): «متوجّهين».

(٥) في (ت) ومحتمل (ص) و (ظ): «بشيئين».

۵۰۴۱