عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا وأصالة البراءة من الدّين
وأمّا أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرّا ، فقد عرفت (١) : أنّه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقي ؛ فإنّه نظير أصالة البراءة من الدّين المستلزم لوجوب الحجّ.
وقد فرّق بينهما المحقّق القمّي رحمهالله ، حيث اعترف : بأنّه لا مانع من إجراء البراءة في الدين وإن استلزم وجوب الحجّ ، ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة عدم الكرّية ؛ جمعا بينها وبين أصالة طهارة الماء (٢).
ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلا.
مورد الشكّ في البلوغ كرّا
ثمّ إنّ مورد الشكّ في البلوغ كرّا : الماء المسبوق بعدم الكرّية ، وأمّا المسبوق بالكرّية فالشكّ في نقصانه من الكرّية ، والأصل هنا بقاؤها.
ولو لم يكن مسبوقا بحال :
ففي الرجوع إلى طهارة الماء ؛ للشكّ في كون ملاقاته مؤثّرة في الانفعال ، فالشكّ في رافعيّتها للطهارة.
أو إلى نجاسته (٣) ؛ لأنّ الملاقاة مقتضية للنجاسة ، والكرّية مانعة عنها ـ بمقتضى قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٤) ، ونحوه ممّا دلّ على سببيّة الكرّية لعدم الانفعال (٥) ، المستلزمة لكونها
__________________
(١) راجع الصفحة ٤٤٩.
(٢) القوانين ٢ : ٤٦ ـ ٤٧.
(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «النجاسة».
(٤) الوسائل ١ : ١١٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ و ٢ وغيرهما.
(٥) الوسائل ١ : ١١٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤ و ٧ وغيرهما.