درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۴: شبهه تحریمیه فقدان نص ۳۷

 
۱

خطبه

۲

دلیل دوم و سوم و رد آنها

دلیل دوم: صغری: اگر احتیاط واجب باشد، لازمه‌اش عسر و حرج است.

کبری: و عسر و حرج در دین منتفی شده است به وسیله آیات و روایات و اجماع قطعی و عقل.

نتیجه: پس وجوب احتیاط در دین، منتفی شده است، یعنی احتیاط واجب نیست.

جواب: علماء دو دسته هستند:

اول: اخباریین؛ اخباریین با توجه به اینکه به کلیه اخبار و روایات عمل می‌کنند، موارد کمی برای احتیاط کردن باقی می‌ماند و احتیاط در موارد کم، مستلزم عسر و حرج نیست.

دوم: اصولیین؛ اصولیین سه دسته هستند:

دسته اول: انفتاحیون حقیقی، مثل سید مرتضی و اتباع ایشان، این گروه معتقدند که در زمان غیبت باب العلم نسبت به معظم احکام، مفتوح می‌باشد.

دسته دوم: انفتاحیون حکمی، مثل مشهور، این گروه معتقدند که در زمان غیبت، باب العلم نسبت به معظم احکام مسدود است اما باب العلمی و ظن خاص، مفتوح می‌باشد.

این گروه بر دو دسته هستند:

الف: بعضی معتقدند که ظنون خاصه، بسیار زیاد است.

ب: بعضی معتقدند که ظنون خاصه، کم است.

دسته سوم: انسدادیون، مثل میرزای قمی و اتباع ایشان. این گروه معتقدند که در زمان غیبت، باب العلم نسبت به معظم احکام، مسدود است، باب العلمی و ظن خاص هم مسدود است. این گروه به کلیه ظنون عمل می‌کنند جز ظنونی که شارع از عمل کردن به آنها نهی کرده است، مثل ظن حاصل از قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع.

کلیه اصولیین نسبت به موارد کمی احتیاج به احتیاط پیدا می‌کنند و احتیاط در موارد کم، مستلزم عسر و حرج نیست.

دلیل سوم: اگر احتیاط واجب است، در دوران بین محذورین چه کنیم؟

جواب: بحث ما در شبهه تحریمیه است نه دوران امر بین محذورین.

۳

ادله اخباریین بر احتیاط در شبهه تحرمیه حکمیه فقدان نص

اخباریین برای وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، به آیات و روایات و عقل و از آیات به سه طائفه، استدلال کرده‌اند:

طائفه اول: آیات ناهیه، یعنی آیاتی که ما را از افتراء سخن گفتن بدون علم، نهی می‌کند. مثل (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

طائفه دوم: آیات آمره، یعنی آیاتی که ما را به تقوا امر می‌کند. مثل (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ).

طائفه سوم: آیات ناهیه، یعنی آیاتی که ما را از القاء در هلاکت، نهی می‌کند. مثل (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).

نحوه استدلال: صغری: حکم کردن به اباحه در محتمل التحریم، افتراء و مخالفت کردن با تقوی و القاء در هلاکت است.

کبری: افتراء و مخالفت کردن با تقوی و القاء در هلاکت، حرام است.

نتیجه: پس حکم کردن به اباحه در محتمل التحریم حرام است، پس باید احتیاط کرد.

۴

مراجعه

برای فتامل در جلسه قبل رجوع شود به:

رسائل، ج۳، ص ۲۹۴.

تقریرات شیرازی، ج ۴، ص ۶۲.

۵

تطبیق دلیل دوم و سوم و رد آنها

وبالجملة: فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها (برائت) والمنكرين لها (برائت) من أن يحتاج (اصل برائت) إلى الاستصحاب.

ومنها (وجوه): أنّ الاحتياط عَسِر منفيّ وجوبه (عسر).

وفيه (راه دوم): أنّ تعسّره (احتیاط) ليس إلاّ من حيث كثرة موارده، وهي (کثرت موارد احتیاط) ممنوعة؛ لأنّ مجراها (قاعده احتیاط) عند الأخباريّين، موارد فقد النصّ (دلیل) على (متعلق به نص است) الحرمة و (عطف بر فقد است) تعارض النصوص من غير مرجّح منصوص (نکته: اجمال نصوص ملحق به فقد النص است)، وهي (موارد فقد نص و تعارض نصوص) ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها (موارد) إلى (متعلق به یفضی است) الحرج، و (عطف بر عند الاخباریین است) عند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصّة، وهي (ظنون خاصه) عند الأكثر ليست بحيث يؤدّي الاقتصار عليها (ظنون خاصه) والعمل فيما عداها (ظنون خاصه) على (متعلق به عمل است) الاحتياط إلى (متعلق به یودی است) الحرج (کم).

ولو فرض لبعضهم (علماء) قلّة الظنون الخاصّة فلا بدّ له من العمل بالظنّ الغير المنصوص على حجّيته (ظن) (ظن مطلق)؛ حذرا عن لزوم محذور الحرج، ويتّضح ذلك (عمل به ظن مطلق) بما (مقدماتی) ذكروه (مقدمات) في دليل الانسداد الذي أقاموه (دلیل انسداد) على وجوب التعدّي (به ظن مطلق) عن الظنون المخصوصة المنصوصة، فراجع.

ومنها (وجوه): أنّ الاحتياط قد يتعذّر، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة.

وفيه (این راه): ما لا يخفى (بحث ما در شبهه تحریمیه است نه محذروین)، ولم أر ذكره إلاّ في كلام شاذّ لا يعبأ به.

۶

تطبیق ادله اخباریین بر احتیاط در شبهه تحرمیه حکمیه فقدان نص

[أدلّة القول بالاحتياط]

احتجّ للقول الثاني ـ وهو (قول دوم) وجوب الكفّ (نگه داشتن خود) عمّا (فعلی) يحتمل الحرمة ـ بالأدلّة الثلاثة:

فمن الكتاب طائفتان:

إحداهما: ما دلّ على النهي عن القول بغير علم؛

الاستصحاب ، فتأمّل.

وبالجملة : فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب.

ومنها : أنّ الاحتياط عسر منفيّ وجوبه (١).

٢ ـ كون الاحتياط عسراً

وفيه : أنّ تعسّره ليس إلاّ من حيث كثرة موارده ، وهي (٢) ممنوعة ؛ لأنّ مجراها عند الأخباريّين موارد فقد النصّ على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجّح منصوص ، وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج ، وعند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصّة ، وهي عند الأكثر ليست بحيث يؤدّي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج.

ولو فرض لبعضهم قلّة الظنون الخاصّة فلا بدّ له من العمل بالظنّ الغير المنصوص على حجّيته ؛ حذرا عن لزوم محذور الحرج ، ويتّضح ذلك بما ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدّي عن الظنون المخصوصة المنصوصة (٣) ، فراجع.

٣ ـ كون الاحتياط متعذّراً أحياناً

ومنها : أنّ الاحتياط قد يتعذّر ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة.

وفيه : ما لا يخفى ، ولم أر ذكره إلاّ في كلام شاذّ لا يعبأ به (٤).

__________________

(١) استدل بهذا الوجه السيد المجاهد في المفاتيح : ٥٠٦.

(٢) كذا في (ف) وفي غيرها : «فهي».

(٣) لم ترد «المنصوصة» في (ر) ، (ص) و (ظ).

(٤) استدلّ بهذا الوجه ـ كما قيل ـ المحقّق جمال الدين الخوانساري في حاشيته على شرح المختصر (مخطوط) ، وكذا السيد المجاهد في المفاتيح : ٥٠٩.

[أدلّة القول بالاحتياط](١)

احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ بالأدلّة الثلاثة :

الاستدلال بالكتاب :

فمن الكتاب طائفتان :

١ ـ الآيات الناهية عن القول غير علم

إحداهما : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم (٢) ؛ فإنّ الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء ؛ حيث إنّه لم يؤذن فيه.

ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط ؛ لأنّهم لا يحكمون بالحرمة ، وإنّما يتركون لاحتمال الحرمة ، وهذا بخلاف الارتكاب ؛ فإنّه لا يكون إلاّ بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة.

٢ ـ الآيات الدالّة على لزوم الاحتياط والاتقاء

والاخرى : ما دلّ بظاهره على لزوم الاحتياط والاتّقاء والتورّع ، مثل ما ذكره الشهيد رحمه‌الله في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت (٣) ـ للدلالة على مشروعيّة الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد ـ ، وهي قوله تعالى : ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ(٤) و ﴿جاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ(٥).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) مثل قوله تعالى في سورة الإسراء : ٣٦﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

(٣) الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٣٨.

(٤) آل عمران : ١٠٢.

(٥) الحج : ٧٨.

أقول : ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(١) ، وقوله تعالى : ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(٢) ، وقوله تعالى : ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ(٣).

والجواب :

الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم

أمّا عن الآيات الناهية عن القول بغير علم ـ مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع ـ : فبأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه اتّكالا على قبح العقاب من غير بيان المتّفق عليه بين المجتهدين والأخباريين ، ليس من ذلك.

الجواب عن آيات الاحتياط

وأمّا عمّا عدا آية التهلكة : فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة ، مع أنّ غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد رحمه‌الله (٤).

الاستدلال على وجوب الاحتياط بالنّة

وأمّا عن آية التهلكة : فبأنّ الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم ، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتّفاق.

ومن السنّة طوائف :

١ ـ الأخبار الداّلة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها

إحداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم(٥).

__________________

(١) التغابن : ١٦.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) النساء : ٥٩.

(٤) الذكرى ٢ : ٤٤٤.

(٥) انظر الوسائل ١٨ : ٩ و ٢٠ ، الباب ٤ و ٦ من أبواب صفات القاضي.