بعد الفراغ ؛ محافظة على عدم إبطال العمل ـ المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحّته ـ ليس بأدون من الإطاعة التفصيليّة ، ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة.

وبالجملة : فما اعتمد عليه ـ في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا ـ من السيرة العرفيّة والشرعيّة ، غير جار في المقام.

ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد ممّا يعمّ به البلوى وغيره

ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد في الصحّة ممّا وجب على المكلّف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة ؛ لعموم البلوى ، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلّف بها ، فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردّد في الأثناء المضيّ والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ ؛ لأنّ التردّد حصل من سوء اختياره ، فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل متردّدا. وبين كونه ممّا لا يتّفق إلاّ نادرا ؛ ولأجل ذلك لا يجب تعلّم حكمه قبل الدخول ؛ للوثوق بعدم الابتلاء غالبا ، فيجوز هنا المضيّ في العمل على الوجه المذكور.

هذا بعض الكلام في الاحتياط.

المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة

وأمّا البراءة :

عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيّة

فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع ، فقد تقدّم أنّها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها (١) ، وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعيّ ، فالتحقيق : أنّه ليس لها إلاّ شرط واحد ، وهو الفحص عن الأدلّة الشرعيّة.

والكلام : يقع تارة في أصل الفحص ، واخرى في مقداره.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٤٠.

۵۰۴۱