شيء لها حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزاء.
كلام صاحب الفصول في ردّ استصحاب الصحّة
وربما يردّ (١) استصحاب الصحّة ، بأنّه : إن اريد صحّة الأجزاء المأتيّ بها بعد طروّ المانع الاحتماليّ فغير مجد ؛ لأنّ البراءة إنّما تتحقّق بفعل الكلّ دون البعض. وإن اريد إثبات عدم مانعيّة الطارئ أو صحّة بقيّة الأجزاء فساقط ؛ لعدم التعويل على الاصول المثبتة (٢) ، انتهى.
وفيه نظر يظهر ممّا ذكرنا ، وحاصله :
المناقشة فيها إفاده صاحب الفصول
أنّ الشكّ إن كان في مانعيّة شيء وشرطيّة عدمه للصلاة (٣) ، فصحّة الأجزاء السابقة لا تستلزم عدمها ظاهرا ولا واقعا ، حتّى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها من الاصول المثبتة.
وإن كان في قاطعيّة الشيء ورفعه للاتّصال والاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع ، فاستصحاب بقاء الاتّصال كاف ؛ إذ لا يقصد في المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتّصاليّة ، والشكّ إنّما هو فيه ، لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتّى يقصد بالاستصحاب دفعه ، ولا في صحّة بقيّة الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتّصاليّة بينها وبين الأجزاء السابقة ، والمفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب.
الإشكال في الاستصحاب إذا شكّ في القاطعيّة أيضا
هذا ، ولكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب : بأنّ المراد بالاتّصال والهيئة الاتصاليّة إن كان ما بين الأجزاء السابقة بعضها مع
__________________
(١) الرادّ هو صاحب الفصول.
(٢) الفصول : ٥٠.
(٣) لم ترد «للصلاة» في (ر) و (ظ) ، نعم ورد بدلها في (ظ): «للهيئة الاتّصاليّة».