الجهل لا يقبّح توجيه (١) الخطاب.
ودعوى : قبح توجيهه إلى العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه بإتيان المحتملات ، أيضا ممنوعة ؛ لعدم القبح فيه أصلا.
وما تقدّم من البعض ـ من منع التكليف بالمجمل ؛ لاتّفاق العدليّة على استحالة تأخير البيان ـ قد عرفت منع قبحه أوّلا ، وكون الكلام فيما عرض له الإجمال ثانيا (٢).
المخالف في المسألة
كلام المحقّق الخوانساري في المسألة
ثمّ إنّ المخالف في المسألة ممّن عثرنا عليه ، هو الفاضل القمّي قدسسره (٣) والمحقّق الخوانساري (٤) في ظاهر بعض كلماته ، لكنّه قدسسره وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر ، قال في مسألة التوضّؤ بالماء المشتبه بالنجس ـ بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلاّ بما ثبت من أجزائها وشرائطها ـ ما لفظه :
نعم ، لو حصل يقين بالتكليف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر ، بل يكون متردّدا بين امور ، فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتّى يحصل اليقين بالبراءة (٥) ، انتهى.
عدم الظهور الكلام المذكور في موافقة المختار
ولكنّ التأمّل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة ؛ لأنّ
__________________
(١) في (ر) و (ص): «توجّه».
(٢) راجع الصفحة ٢٨٤ ـ ٢٨٨.
(٣) انظر القوانين ٢ : ٣٧.
(٤) انظر مشارق الشموس : ٧٧.
(٥) مشارق الشموس : ٢٨٢.