يحصل اليقين بارتفاعه ، أمّا وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدلّ عليه الاستصحاب ، وإنّما يدلّ عليه العقل المستقلّ بوجوب القطع بتفريغ الذمّة عند اشتغالها ، وهذا معنى الاحتياط ، فمرجع الأمر إليه.
وأمّا استصحاب وجوب ما وجب سابقا في الواقع أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعيّ ، فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني حتّى يكون وجوبه شرعيّا إلاّ على تقدير القول بالاصول المثبتة ، وهي منفيّة كما قرّر في محلّه (١).
ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شكّ في فعله ؛ فإنّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الإتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه الموظّف ، من قصد الوجوب والقربة وغيرهما.
ثمّ إنّ بقيّة (٢) الكلام في ما يتعلّق بفروع هذه المسألة تأتي في الشبهة الموضوعيّة (٣) إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٢٣٣.
(٢) «بقيّة» من (ظ).
(٣) انظر الصفحة ٢٩٩.