درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۱: احتیاط ۳۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ان قلت و قلت

فإن قلت: يمكن إثبات الوجوب الشرعيّ المصحّح لنيّة الوجه والقربة في المحتملين؛ لأنّ منها واجبٌ بالإجماع ولو فراراً عن المخالفة القطعيّة، والثاني واجبٌ بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب...

بحث در شك در مكلف به و شبهه وجوبيه با فقدان نص بود.

شيخ انصارى فرمودند موافقت قطعيه لازم و ضرورى است، به اين معنا كه اگر شك داشتيم نماز ظهر يا جمعه واجب است، هر دو نماز بايد خوانده شوند.

بحث اين بود چگونه نيت كنيم.

معلوم شد قصد قربت كردن بالخصوص در هر كدام، تشريع و حرام است.

بنابراين يك قصد قصد قربت براى هر دو كافى مى‌باشد، يا به تعبير ديگر ترديد در نيت داشته باشيم و بگوييم نماز ظهر و جمعه مى‌خوانم كه يكى از اين دو وظيفه واقعى من است.

در پايان اين بحث شيخ انصارى إن قلت مى‌آورند.

خلاصه إن قلت: بعضى گفته‌اند: ما مى‌توانيم در هر يك از اين دو عمل نيت بالخصوص داشته باشيم و وجوب شرعى هر كدام از اين دو عمل را بالخصوص ثابت مى‌كنيم، يعنى ثابت مى‌كنيم نماز ظهر واجب شرعى است پس نيت بالخصوص مى‌خواهد و نماز جمعه هم واجب شرعى است پس نيت بالخصوص مى‌خواهد.

بيان مطلب: براى اولين عملى كه مكلف مى‌خواهد انجام دهد ـ مثلا نماز ظهر ـ، اجماع قائم است كه اين نماز واجب است و اجماع نيز يك دليل شرعى مى‌باشد.

دليل اجماع: گروهى از علماء مى‌گويند موافقت قطعيه واجب است، بنابراين با نظر اين علماء اين نماز اولى كه همان نماز ظهر است واجب مى‌باشد، جمعى ديگر از علماء مى‌گويند موافقت احتماليه واجب است، بنابراين بر طبق نظر اين علماء نيز نماز اولى ـ نماز ظهر ـ واجب است. بنابراين همه علماء بالاجماع معتقدند كه اين محتمل اول كه نماز ظهر است واجب است، اجماع نيز دليل شرعى است و نماز ظهر وجوب شرعى دارد و به قصد قربت خوانده مى‌شود.

و اما نماز دوم كه نماز جمعه باشد، اين نماز نيز به حكم استصحاب واجب است و استصحاب هم يك دليل شرعى است.

نحوه استصحاب وجوب نماز دوم ـ نماز جمعه ـ:

بيان اول استصحاب: استصحاب بقاء اشتغال ذمه: نماز ظهر را كه خوانديم شك داريم ذمه‌مان هنوز مشغول است يا نه، قبل از خواندن نماز ظهر ذمه يقينا به تكليف واقعى مشغول بود حال شك داريم با خواندن نماز ظهر ذمه مشغول است يا نه، اشتغال ذمه را استصحاب مى‌كنيم پس بايد نماز جمعه را هم بخوانيم.

بيان دوم استصحاب: با خواندن نماز ظهر شك داريم واجب واقعى را اتيان كرده‌ايم يا نه، اصل عدم اتيان واجب واقعى است، بنابراين بايد نماز جمعه را نيز بخوانيم.

بيان سوم استصحاب: قبل از نماز ظهر يقين داشتيم واجب واقعى باقى است، نماز ظهر را كه خوانديم هنوز شك داريم واجب واقعى باقيست يا امتثال شده است، بقاء واجب واقعى را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم بايد نماز جمعه را هم بخوانيم.

بنابراين نماز جمعه به حكم استصحاب واجب شد و استصحاب يك دليل شرعى است و مى‌توانيم در آن قصد قربت داشته باشيم.

جواب شيخ انصارى به إن قلت:

اينكه شما گفتيد محتمل اول ـ نماز ظهر ـ بالإجماع واجب است، در اين كلام مدرك و مستند اين اجماع حكم عقل است، عقل از باب مقدمه علميه به خاطر اينكه تكليف مولى امتثال شود و موافقت قطعيه داشته باشد حكم مى‌كند كه نماز ظهر بخوان. بنابراين مستند اصلى براى خواندن نماز ظهر حكم عقل است، و وجوب در اينجا وجوب ارشادى است نه وجوب مولوى، و اين اجماع علماء هم به خاطر حكم عقل است و مدركش معلوم است.

بنابراين اين اجماعى كه مدركش معلوم است از حجيّة ساقط است، مدرك حكم عقل است، وجوب عقلى ارشادى مى‌شود و نمى‌توانيم در وجوب ارشادى نيت را دخالت بدهيم.

جواب اول شيخ انصارى به قائلين به استصحاب اول كه استصحاب اشتغال ذمه مى‌باشد: جريان استصحاب در اينجا لغو است.

وقتى بررسى مى‌كنيم مى‌بينيم عقل از اول حكم مى‌كند كه به خاطر دفع عقاب محتمل بايد هر دو مشتبه را انجام دهيم. اين حكم عقل باقيست و ادامه دارد، نماز ظهر را كه خواندى هنوز حكم عقل وجود دارد، عقل مى‌گويد بايد نماز جمعه را هم بخوانى.

بنابراين حكم عقل وجود دارد و جريان استصحاب لغو است.

جواب دوم شيخ انصارى به قائلين به استصحاب اول كه استصحاب اشتغال ذمه مى‌باشد: سلمنا كه استصحاب جارى است و لغو نيست، ولى باز هم تنها استصحاب نمى‌تواند وجوب نماز جمعه را ثابت كند، و باز بايد حكم عقل وجوب نماز جمعه را به اثبات برساند، به خاطر اينكه اصل استصحاب مى‌گويد اشتغال ذمّه باقيست، عقل حكم مى‌كند هر جا ذمه انسان مشغول باشد بايد انسان يقين به براءة ذمه پيدا كند، حالا كه بايد ذمه بريء شود و تكليف مرتفع شود بايد نماز جمعه خوانده شود.

بنابراين اگر استصحاب هم جارى كنيم بايد حكم عقل بيايد و وجوب نماز جمعه را ثابت كند، و اگر عقل اين وجوب را ثابت كرد وجوب مولوى نخواهد بود بلكه وجوب ارشادى مى‌باشد و نمى‌توان در نيت مطرح كرد.

۳

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: يمكن إثبات الوجوب الشرعيّ المصحّح لنيّة الوجه والقربة في المحتملين؛ لأنّ الأوّل (نماز ظهر) منهما واجب بالإجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعيّة، والثاني (نماز جمعه) واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعيّ الظاهريّ؛ فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال وعدم الإتيان بالواجب الواقعيّ وبقاء وجوبه (واقعی).

قلت: أمّا المحتمل المأتيّ به أوّلا فليس واجبا في الشرع لخصوص كونه (محتمل ماتی به اول) ظهرا أو جمعة، وإنّما وجب (ماتی به اول) لاحتمال تحقّق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة، أو للقطع بالموافقة إذا اتي معه (نماز اول) بالمحتمل الآخر، وعلى أيّ تقدير فمرجعه (وجوب نماز اول) إلى الأمر بإحراز الواقع ولو احتمالا.

وأمّا المحتمل الثاني (نماز جمعه مثلا) فهو أيضا ليس إلاّ بحكم العقل من باب المقدّمة. وما ذُكر من الاستصحاب (اسصتحاب بقاء ذمه)، فيه ـ بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام؛ من جهة حكم العقل من أوّل الأمر بوجوب الجميع و بعد الإتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا؛ وإلاّ (اگر حکم عقل مرتفع شده باشد) لم يكن (عقل) حاكما بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض ـ :

أنّ مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتّى يحصل اليقين بارتفاعه (ذمه)، أمّا وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدلّ عليه الاستصحاب، وإنّما يدلّ عليه العقل المستقلّ بوجوب القطع بتفريغ الذمّة عند اشتغالها، وهذا معنى الاحتياط، فمرجع الأمر إليه (حکم عقل).

۴

رد استصحاب دوم و سوم

جواب شيخ انصارى به قائلين به استصحاب دوم و سوم:

اگر دو استصحاب باقيمانده بخواهند وجوب نماز جمعه را ثابت كنند اصل مثبِت مى‌شوند.

به اين معنا كه وجوب نماز جمعه لازمه عقلى اين دو استصحاب مى‌باشد، و بارها خوانده‌ايم كه اصول عمليه لوازم عقلى را ثابت نمى‌كند.

توضيح مطلب: شما بقاء وجوب واقعى را استصحاب مى‌كنيد، يعنى مستصحب شما اين است « وجوب واقعى باقى است » بعد از آن عقل حكم مى‌كند كه حالا كه وجوب واقعى باقى است بايد نماز جمعه را بخوانيم، كه اين لازمه عقلى است و استصحاب لازمه عقلى خودش را ثابت نمى‌كند، و در جاى خودش مى‌آيد كه اصل مثبت حجّة نمى‌باشد.

در پايان شيخ انصارى يك نكته را ذكر مى‌كنند: بله ما مواردى داريم كه استصحاب وجوب شرعى را ثابت مى‌كند و منكر اين مطلب نيستيم، ولى ربطى به بحث ما ندارد.

مثال: يك ساعت از ظهر گذشته است، شك داريم نماز ظهر را خوانده‌ايم يا نخوانده‌ايم، بقاء وجوب نماز ظهر را استصحاب مى‌كنيم يعنى هنوز نماز ظهر بر ما واجب است، وقتى وجوب شرعى ثابت شد شارع مى‌گويد كه اين وظيفه را بايد امتثال كنى، نماز ظهر مى‌خوانيم قصد قربت مى‌كنيم و قصد وجه هم مى‌كنيم كه همه اينها با استصحاب ثابت شده است، لكن در محل بحث ما كه مشتبهين باشد استصحاب جارى نيست به خاطر همان محذورى كه گفتيم.

با ذكر اين نكته مسأله اول از مسائل شك در مكلف به شبهه وجوبيه به اتمام مى‌رسد.

نتيجه بحث: در شبهه وجوبيه شك در مكلف به دوران امر بين متباينين و منشأ شبهه فقدان نص نتيجه اين شد كه شيخ انصارى فرمودند مخالفت قطعيه با اين تكليف حرام است و موافقت قطعيه واجب است و به عبارة اخرى احتياط لازم است و انسان بايد هر دو محتمل را انجام دهد و هم نماز ظهر را بخواند و هم نماز جمعه را بخواند.

۵

مسأله دوم: شبهه وجوبيه با اجمال نصّ

المسألة الثانية

ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ

مسأله دوم: شبهه وجوبيه با اجمال نصّ

نصّ داريم اما اين نصّ و روايت مجمل است.

مثال: مولى فرموده إعط بعينٍ، نمى‌دانيم مراد مولى از عين طلاست يا نقره. نص داريم ولى نص مجمل است.

مثال: قال تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ)، صلاة وسطى مجمل است و نمى‌دانيم مراد صلاة جمعه است يا صلاة ظهر است.

تمام اختلافات بحث گذشته اينجا هم وجود دارد و نظر شيخ انصارى دقيقا همان نظرات بحث گذشته است يعنى انسان بايد احتياط كند و مخالفت قطعيه با اين تكليف حرام است يعنى اگر نه نماز ظهر را بخواند و نه نماز جمعه را حرام انجام داده، و موافقت قطعيه واجب مى‌باشد.

بلكه شيخ انصارى مى‌فرمايند حكم به احتياط در اينجا به طريق اولى است زيرا در مسأله قبل فقدان نص بود و باز حكم به احتياط كرديم، و اينجا كه نص وجود دارد ولى مجمل است به طريق اولى حكم به احتياط مى‌كنيم.

شيخ انصارى بعد از اعلام نظر خودشان مى‌فرمايند: همان ايرادات و اشكالاتى كه در بحث گذشته نقل كرديم با جوابهايش در اينجا هم مطرح مى‌شود كه به دو اشكالش اشاره مى‌كنند.

اشكال اول: ممكن است كسى بگويد من به تكليف جهل دارم و جاهل معذور است.

جواب اشكال اول: جاهل اگر امكان استعلام داشته باشد و امكان احتياط داشته باشد و بتواند تكليف را امتثال كند، ديگر توجه تكليف به او قبيح نيست و جاهل بايد تكليف را امتثال بنمايد.

اشكال دوم كه همان كلام صاحب قوانين است: تكليف به مجمل موجب تأخير بيان از وقت حاجت است، و اين نيز قبيح است. من حالا نياز به تكليف دارم و مولى هم مجمل بيان كرده است، اگر من مكلف به اين تكليف مجمل باشم قبيح است.

جواب اشكال دوم:

اولا اين اجمال از ناحيه مولى نيست بلكه اجمال عارضى است، به خاطر از بين رفتن كتب و ترس رواة كلام براى ما مجمل شده است.

ثانيا: سلمنا كه خطاب مجمل است ولى ما مى‌توانيم احتياط كنيم و تكليف را امتثال كنيم، بنابراين بايد اين تكليف مجمل را امتثال بنماييم.

۶

تطبق رد استصحاب دوم و سوم

وأمّا استصحاب وجوب ما وجب سابقا في الواقع أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعيّ، فشيء منهما (دو استصحاب) لا يثبت وجوب المحتمل الثاني حتّى يكون وجوبه شرعيّا إلاّ على تقدير القول بالاصول المثبتة، وهي منفيّة كما قرّر في محلّه.

ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه (ظهر) على من شكّ في فعله؛ فإنّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الإتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه الموظّف، من قصد الوجوب والقربة وغيرهما.

ثمّ إنّ بقيّة الكلام في ما يتعلّق بفروع هذه المسألة تأتي في الشبهة الموضوعيّة إن شاء الله تعالى.

۷

تطبیق مسأله دوم: شبهه وجوبيه با اجمال نصّ

المسألة الثانية

ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ

بأنّ يتعلّق التكليف الوجوبيّ بأمر مجمل، كقوله: «ائتني بعين»، وقوله تعالى: ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى﴾، بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات، وغيرها كما في بعض آخر.

والظاهر: أنّ الخلاف هنا (اجمال خطاب) بعينه الخلاف في المسألة الاولى، والمختار فيها هو المختار هناك، بل هنا أولى؛ لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين، فتأمّل (علم به تکلیف در هر دو هست و فرقی ندارند که اولویت در اینجا باشد).

وخروج الجاهل لا دليل عليه؛ لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه من دليل منفصل، فمجرّد الجهل لا يقبّح توجيه الخطاب.

ودعوى: قبح توجيهه إلى العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه بإتيان المحتملات، أيضا ممنوعة؛ لعدم القبح فيه أصلا.

وما تقدّم من البعض ـ من منع التكليف بالمجمل؛ لاتّفاق العدليّة على استحالة تأخير البيان ـ قد عرفت منع قبحه أوّلا، وكون الكلام فيما عرض له الإجمال ثانيا.

الأمر المقدّمي (١) ، وعدم صيرورة المقدّمة بسببه عبادة ، وذكرنا ورود الإشكال من هذه الجهة على كون التيمّم من العبادات على تقدير عدم القول برجحانه في نفسه كالوضوء ؛ فإنّه لا منشأ حينئذ لكونه منها إلاّ الأمر المقدّميّ به من الشارع.

هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحّح لنيّة الوجه والقربة؟

فإن قلت : يمكن إثبات الوجوب الشرعيّ المصحّح لنيّة الوجه والقربة في المحتملين ؛ لأنّ الأوّل منهما واجب بالإجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعيّة ، والثاني واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعيّ الظاهريّ ؛ فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال وعدم الإتيان بالواجب الواقعيّ وبقاء وجوبه.

قلت : أمّا المحتمل المأتيّ به أوّلا فليس واجبا في الشرع لخصوص كونه ظهرا أو جمعة ، وإنّما وجب لاحتمال تحقّق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة ، أو للقطع بالموافقة إذا اتي معه بالمحتمل الآخر ، وعلى أيّ تقدير فمرجعه إلى الأمر بإحراز الواقع ولو احتمالا.

وأمّا المحتمل الثاني فهو أيضا ليس إلاّ بحكم العقل من باب المقدّمة. وما ذكر من الاستصحاب ، فيه ـ بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام ؛ من جهة حكم العقل من أوّل الأمر بوجوب الجميع و (٢) بعد الإتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا ؛ وإلاّ لم يكن حاكما بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض ـ :

أنّ مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتّى

__________________

(١) انظر مطارح الأنظار : ٧١.

(٢) في (ت) و (ر) بدل «و» : «إذ».

يحصل اليقين بارتفاعه ، أمّا وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدلّ عليه الاستصحاب ، وإنّما يدلّ عليه العقل المستقلّ بوجوب القطع بتفريغ الذمّة عند اشتغالها ، وهذا معنى الاحتياط ، فمرجع الأمر إليه.

وأمّا استصحاب وجوب ما وجب سابقا في الواقع أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعيّ ، فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني حتّى يكون وجوبه شرعيّا إلاّ على تقدير القول بالاصول المثبتة ، وهي منفيّة كما قرّر في محلّه (١).

ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شكّ في فعله ؛ فإنّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الإتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه الموظّف ، من قصد الوجوب والقربة وغيرهما.

ثمّ إنّ بقيّة (٢) الكلام في ما يتعلّق بفروع هذه المسألة تأتي في الشبهة الموضوعيّة (٣) إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٢٣٣.

(٢) «بقيّة» من (ظ).

(٣) انظر الصفحة ٢٩٩.

المسألة الثانية

ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره (١) من جهة إجمال النصّ

اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ

بأنّ يتعلّق التكليف الوجوبيّ بأمر مجمل ، كقوله : «ائتني بعين» ، وقوله تعالى : ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى(٢) ، بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات (٣) ، وغيرها كما في بعض آخر (٤).

مختار المصنّف في المسألة

والظاهر : أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الاولى ، والمختار فيها هو المختار هناك ، بل هنا أولى ؛ لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين ، فتأمّل.

وخروج الجاهل لا دليل عليه ؛ لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه من دليل منفصل ، فمجرّد

__________________

(١) في (ص): «بغير الحرام».

(٢) البقرة : ٢٣٨.

(٣) الوسائل ٣ : ١٥ ، الباب ٥ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٤.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ١٤ ، الباب ٥ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ١ ـ ٦ ، والباب ٢ منها ، الحديث الأوّل.

الجهل لا يقبّح توجيه (١) الخطاب.

ودعوى : قبح توجيهه إلى العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه بإتيان المحتملات ، أيضا ممنوعة ؛ لعدم القبح فيه أصلا.

وما تقدّم من البعض ـ من منع التكليف بالمجمل ؛ لاتّفاق العدليّة على استحالة تأخير البيان ـ قد عرفت منع قبحه أوّلا ، وكون الكلام فيما عرض له الإجمال ثانيا (٢).

المخالف في المسألة

كلام المحقّق الخوانساري في المسألة

ثمّ إنّ المخالف في المسألة ممّن عثرنا عليه ، هو الفاضل القمّي قدس‌سره (٣) والمحقّق الخوانساري (٤) في ظاهر بعض كلماته ، لكنّه قدس‌سره وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر ، قال في مسألة التوضّؤ بالماء المشتبه بالنجس ـ بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلاّ بما ثبت من أجزائها وشرائطها ـ ما لفظه :

نعم ، لو حصل يقين بالتكليف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر ، بل يكون متردّدا بين امور ، فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتّى يحصل اليقين بالبراءة (٥) ، انتهى.

عدم الظهور الكلام المذكور في موافقة المختار

ولكنّ التأمّل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة ؛ لأنّ

__________________

(١) في (ر) و (ص): «توجّه».

(٢) راجع الصفحة ٢٨٤ ـ ٢٨٨.

(٣) انظر القوانين ٢ : ٣٧.

(٤) انظر مشارق الشموس : ٧٧.

(٥) مشارق الشموس : ٢٨٢.