وصيّته إجماعاً.
﴿ و ﴾ يشترط ﴿ في الموصى له الوجود ﴾ حالة الوصيّة ﴿ وصحّة التملّك ، فلو أوصى للحمل اعتبر ﴾ وجوده حالَ الوصيّة ﴿ بوضعه لدون ستّة أشهر منذ حين * الوصيّة ﴾ فيعلم بذلك كونه موجوداً حالتَها ﴿ أو بأقصى ﴾ مدّة ﴿ الحمل ﴾ فما دون ﴿ إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى ﴾ فإن كان أحدهما لم تصحّ؛ لعدم العلم بوجوده عندها ، وأصالة عدمه؛ لإمكان تجدّده بعدها. وقيام الاحتمال مع عدمهما بإمكان الزنا والشبهة مندفع بأنّ الأصل عدم إقدام المسلم على الزنا كغيره من المحرّمات وندور الشبهة. ويشكل الأوّل (١) لو كانت كافرة حيث تصحّ الوصيّة لحملها.
وربما قيل على تقدير وجود الفراش باستحقاقه بين الغايتين (٢) عملاً بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما (٣) أو ما قاربها.
وعلى كلّ تقدير فيشترط انفصاله حيّاً ، فلو وضعته ميّتاً بطلت. ولو مات بعد انفصاله حيّاً كانت لوارثه. وفي اعتبار قبوله هنا وجه قويّ؛ لإمكانه منه ، بخلاف الحمل. وقيل : يعتبر قبول وليّه (٤) ثمّ إن اتّحد فهي له ، وإن تعدّد قُسِّم الموصى به على العدد بالسوية ، وإن اختلفوا بالذكوريّة والاُنوثيّة.
__________________
(*) في (ع) و (ش) : من حين. وفي (ق) من المتن مثل ما أثبتناه ، ولم ترد كلمة «حين» في (س).
(١) يعني أصل عدم إقدام المسلم على الزنا.
(٢) لم نعثر على القائل به صريحاً ، نعم نسبه في التنقيح الرائع ٢ : ٣٦٩ ، إلى إطلاق المحقّق في المختصر والشرائع. اُنظر المختصر : ١٦٣ ، والشرائع ٢ : ٢٥٥.
(٣) في مصحّحة (ش) : لأقصاه.
(٤) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢١٢.