العقود بأنّها «الألفاظ الدالّة على نقل الملك على الوجه المناسب له» (١) وهو العين في البيع والمنفعة في الإجارة ، ونحو ذلك ، فيكون الموت شرطاً في انتقال الملك ، كما أنّ الملك للعين والعلم بالعوضين شرط فيه. فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد بأن كان مالكاً للمبيع تحقّقت ثمرته به (٢) وإن تخلّف بعضها ، فقد يحصل منه بطلانه كالعلم بالعوض ، وقد تبقى موقوفة على ذلك الشرط ، فإذا حصل تحقّق تأثير السبب الناقل وهو العقد ، كإجازة المالك في عقد الفضولي ، والموت في الوصيّة. فالانتقال حصل بالعقد ، لكنّه موقوف على الشرط المذكور ، فإذا تأخّر قبول الوصيّة كان الملك موقوفاً عليه ، والشرط ـ وهو الموت ـ حاصل (٣) قبلَه ، فلا يتحقّق الملك قبلَ القبول.
ويشكل بأنّ هذا لو تمّ يقتضي أنّ قبول الوصيّة لو تقدّم على الموت حصل الملك به حصولاً متوقّفاً على الشرط وهو الموت ، فيكون الموت كاشفاً عن حصوله بعد القبول كإجازة المالك بعد العقد ، والقائل بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقاً (٤).
فتبيّن أنّ الموت شرط في انتقال الملك ، بل حقيقة الوصيّة التمليك بعده ، كما عُلم من تعريفها. فإن تقدّم القبول توقّف الملك على الموت ، وإن تأخّر عنه فمقتضى حكم العقد عدم تحقّقه بدون القبول ، فيكون تمام الملك موقوفاً على الإيجاب والقبول والموت. وبالجملة فالقول بالكشف متوجّه لولا مخالفة ما عُلم
__________________
(١) الوسيلة : ٢٣٨ ، والمختلف ٥ : ٥١ ، والشرائع ٢ : ١٣.
(٢) يعني تحصل ثمرة العقد ـ وهو النقل ـ بالقبول.
(٣) في (ف) و (ش) : حاصلاً.
(٤) سواء تقدّم القبول أو لا.