العامل مدّعٍ للزائد والمالك منكر ﴿ فيثبت للعامل بيمين المالك ﴿ أقلّ الأمرين من اُجرة المثل وممّا ادّعاه لأنّ الأقلّ إن كان الاُجرة فقد انتفى ما يدّعيه العامل بيمين المالك ، وإن كان ما يدّعيه العامل فلاعترافه بعدم استحقاق الزائد (١) وبراءة ذمّة المالك منه ، والحال أنّهما معترفان بأنّ عمله بجعل في الجملة وأنّه عمل محترم ، فتثبت له الاُجرة إن لم ينتفِ بعضها بإنكاره ﴿ إلّاأن يزيد ما ادّعاه المالك عن اُجرة المثل فتثبت الزيادة؛ لاعترافه باستحقاق العامل إيّاها والعامل لا ينكرها.

﴿ وقال الشيخ نجيب الدين ﴿ ابن نما رحمه‌الله (٢) : إذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ﴿ ثبت ما ادّعاه هو؛ لأصالة عدم الزائد واتّفاقِهما على العقد المشخّص بالعوض المعيَّن وانحصاره في دعواهما ، فإذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ثبت مدّعاه ، لقضيّة الحصر ﴿ وهو قويّ كمال الإجارة إذا اختلفا في قدره.

وقيل : يتحالفان (٣) لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومدّعى عليه ، فلا ترجيح لأحدهما ، فيحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ويثبت الأقلّ كما مرّ.

والتحقيق : أنّ اختلافهما في القدر إن كان مجرّداً عن التسمية ، بأن قال العامل : إنّي أستحقّ مئة من جهة الجعل الفلاني ، فأنكر المالك وادّعى أنّه خمسون فالقول قول المالك؛ لأنّه منكر محض والأصل براءته من الزائد ، كما يقدّم قوله لو أنكر أصل الجَعل. ولا يتوجّه اليمين هنا من طرف العامل أصلاً.

__________________

(١) في (ر) : بعدم استحقاقه للزائد.

(٢) وهو محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة اللّٰه بن نما شيخ المحقّق الحلّي ، ولا يوجد لدينا كتابه.

(٣) قاله العلّامة في القواعد ٢ : ٢١٨.

۵۹۰۱