بينهم بالسويّة ولو كان العمل غير الردّ من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كلّ واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلكلٍّ ما عيّن.

﴿ ولو جعل لكلّ من الثلاثة جُعلاً ﴿ مغايراً للآخرينَ ، كأن جعل لأحدهما ديناراً وللآخر دينارين وللثالث ثلاثة ﴿ فردّوه ، فلكلٍّ ثلثُ ما جعل له ولو ردّه أحدهم فله ما عيّن له أجمع ، ولو ردّه اثنان منهم فلكلٍّ منهما نصف ما عيّن له ﴿ ولو لم يسمّ لبعضهم جعلاً مخصوصاً ﴿ فله ثلث اُجرة المثل ولكلّ واحد من الآخرين ثلث ما عيّن له. ولو ردّه من لم يُسمّ له وأحدَهما فله نصف اُجرة مثله ، وللآخر نصف ما سمّى له ، وهكذا ... ﴿ ولو كانوا أزيد من ثلاثة ﴿ فبالنسبة أي لو ردّوه أجمع فلكلّ واحدٍ بنسبة عمله إلى المجموع من اُجرة المثل أو المسمّى.

﴿ ولو اختلفا في أصل الجعالة بأن ادّعى العامل الجعل وأنكره المالك وادّعى التبرّع ﴿ حلف المالك لأصالة عدم الجعل ﴿ وكذا يحلف المالك لو اختلفا ﴿ في تعيين الآبق مع اتّفاقهما على الجعالة ، بأن قال المالك : إنّ المردود ليس هو المجعول وادّعاه العامل؛ لأصالة براءة ذمّته من المال الذي يدّعي العامل استحقاقَه.

﴿ ولو اختلفا في السعي ، بأن قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل ـ بفتح الجيم ـ وقال الرادّ : بل بعده ﴿ حلف المالك أيضاً ﴿ للأصل وهو براءة ذمّته من حقّ الجعالة ، أو عدم تقدّم الجَعل على حصوله في يده ، وإن كان الأصل أيضاً عدم تقدّم وصوله إلى يده على الجَعل ، إلّا أنّه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمّة المالك شيء. ومثله ما لو قال المالك : حصل في يدك قبل علمك بالجَعل ، أو من غير سعي وإن كان بعد صدوره.

﴿ وفي قدر الجُعل كذلك يحلف المالك؛ لأصالة براءته من الزائد ، ولأنّ

۵۹۰۱