بينهم بالسويّة ﴾ ولو كان العمل غير الردّ من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كلّ واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلكلٍّ ما عيّن.
﴿ ولو جعل لكلّ من الثلاثة ﴾ جُعلاً ﴿ مغايراً ﴾ للآخرينَ ، كأن جعل لأحدهما ديناراً وللآخر دينارين وللثالث ثلاثة ﴿ فردّوه ، فلكلٍّ ثلثُ ما جعل له ﴾ ولو ردّه أحدهم فله ما عيّن له أجمع ، ولو ردّه اثنان منهم فلكلٍّ منهما نصف ما عيّن له ﴿ ولو لم يسمّ لبعضهم ﴾ جعلاً مخصوصاً ﴿ فله ثلث اُجرة المثل ﴾ ولكلّ واحد من الآخرين ثلث ما عيّن له. ولو ردّه من لم يُسمّ له وأحدَهما فله نصف اُجرة مثله ، وللآخر نصف ما سمّى له ، وهكذا ... ﴿ ولو كانوا أزيد ﴾ من ثلاثة ﴿ فبالنسبة ﴾ أي لو ردّوه أجمع فلكلّ واحدٍ بنسبة عمله إلى المجموع من اُجرة المثل أو المسمّى.
﴿ ولو اختلفا في أصل الجعالة ﴾ بأن ادّعى العامل الجعل وأنكره المالك وادّعى التبرّع ﴿ حلف المالك ﴾ لأصالة عدم الجعل ﴿ وكذا ﴾ يحلف المالك لو اختلفا ﴿ في تعيين الآبق ﴾ مع اتّفاقهما على الجعالة ، بأن قال المالك : إنّ المردود ليس هو المجعول وادّعاه العامل؛ لأصالة براءة ذمّته من المال الذي يدّعي العامل استحقاقَه.
﴿ ولو اختلفا في السعي ، بأن قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل ﴾ ـ بفتح الجيم ـ وقال الرادّ : بل بعده ﴿ حلف ﴾ المالك أيضاً ﴿ للأصل ﴾ وهو براءة ذمّته من حقّ الجعالة ، أو عدم تقدّم الجَعل على حصوله في يده ، وإن كان الأصل أيضاً عدم تقدّم وصوله إلى يده على الجَعل ، إلّا أنّه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمّة المالك شيء. ومثله ما لو قال المالك : حصل في يدك قبل علمك بالجَعل ، أو من غير سعي وإن كان بعد صدوره.
﴿ وفي قدر الجُعل كذلك ﴾ يحلف المالك؛ لأصالة براءته من الزائد ، ولأنّ