هو شرط ، وبه سُمّي محلّلاً؛ لتحريم العقد بدونه عندهم. وحيث شرط لزم ، فيُجري دابّته بينهما أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ، وإلى (١) ما شرط مع التعيين؛ لأنّهما بإخراج السَبَق متنافران ، فيدخل بينهما ، لقطع تنافرهما.
﴿ ويشترط في السبق تقديرُ المسافة ﴾ التي يستبقان فيها ﴿ ابتداءً وغايةً ﴾ لئلّا يؤدّي إلى التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافاً ظاهراً؛ لأنّ من الخيل ما يكون سريعاً في أوّل عَدْوه دون آخره ، فصاحبه يطلب قصر المسافة ، ومنها ما هو بالعكس ، فينعكس الحكم.
﴿ و ﴾ تقديرُ ﴿ الخطر ﴾ وهو العوض إن شرطاه ، أو مطلقاً.
﴿ وتعيين ما يُسابق عليه ﴾ بالمشاهدة ولا يكفي الإطلاق ، ولا التعيين بالوصف؛ لاختلاف الأغراض بذلك كثيراً ﴿ واحتمال السبق في المعيَّنين ﴾ بمعنى احتمال كون كلّ واحد يسبق صاحبَه ﴿ فلو عُلم قصور أحدهما بطل ﴾ لانتفاء الفائدة حينئذٍ؛ لأنّ الغرض منه استعلام السابق. ولا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الآخر؛ لحصول الغرض معه.
﴿ وأن يجعل السبق ﴾ بفتح الباء وهو العوض ﴿ لأحدهما ﴾ وهو السابق منهما ، لا مطلقاً ﴿ أو للمحلّل إن سبق ، لا لأجنبيّ ﴾ ولا للمسبوق منهما ومن المحلّل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخّر أو للمُصلّي والأقلّ للسابق؛ لمنافاة ذلك كلّه للغرض الأقصى من شرعيّته وهو الحثّ على السبق والتمرّن عليه.
﴿ ولا يشترط التساوي في الموقف ﴾ للأصل ، وحصولِ الغرض مع تعيين المبدأ والغاية.
وقيل : يشترط؛ لانتفاء معرفة جودة عَدْو الفرس وفروسيّة الفارس مع عدم
__________________
(١) في (ع) و (ش) : أو إلى.