التساوي (١) لأنّ عدم السبق قد يكون مستنداً إليه ، فيخلّ بمقصوده. ومثله إرسال إحدى الدابّتين قبلَ الاُخرى.

﴿ والسابق هو الذي يتقدّم على الآخر ﴿ بالعنق ظاهره اعتبار التقدّم بجميعه. وقيل : يكفي بعضه (٢) وهو حسن. ثمّ إن اتّفقا في طول العنق أو قصره وسبق الأقصرُ عنقاً ببعضه فواضح ، وإلّا اعتبر سبق الطويل بأكثر من قدر الزائد ، ولو سبق بأقلّ من قدر الزائد فالقصير هو السابق.

وفي عبارة كثير أنّ السبق يحصل بالعنق والكَتَد معاً (٣) وهو ـ بفتح الفوقانيّة أشهر من كسرها ـ مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ، وعليه يسقط اعتبار بعضِ العنق. وقد يتّفق السبق بالكَتِد وحدَه ، كما لو قصر عنق السابق به أو رفع أحد الفرسين عنقَه بحيث لم يمكن اعتباره به ، وبالقوائم فالمتقدّم بيديه عند الغاية سابق؛ لأنّ السبق يحصل بهما والجري عليهما.

والأولى حينئذٍ تعيين السبق بأحد الأربعة ومع الإطلاق يتّجه الاكتفاء بأحدها؛ لدلالة العرف عليه.

ويطلق على السابق «المُجلّي».

﴿ والمُصلّي هو الذي يحاذي رأسه صَلْوَي السابق وهما : العظمان الناتئان عن يمين الذَنَب وشماله والتالي هو الثالث. والبارع الرابع. والمرتاح الخامس. والحظيّ السادس. والعاطف السابع. والمؤمِّل ـ مبنيّاً للفاعل ـ الثامن. واللطيم

__________________

(١) قاله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٣٥٥.

(٢) قاله الإسكافي كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٦ : ٢٥٧.

(٣) مثل الشيخ في الخلاف ٦ : ١٠٤ ، المسألة ٨ من السبق ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٣٥ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٣٧٢.

۵۹۰۱