كالغاصب. وهو ضعيف.
﴿ وهي على الفور ﴾ في أشهر القولين (١) اقتصاراً فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق ، ولما رُوي أنّها كحَلّ العقال (٢) ولأنّها شُرّعت لدفع الضرر. وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى؛ لأنّه إن تصرّف كان معرضاً للنقص ، وإن أهمل انتفت فائدة الملك.
وقيل : على التراخي (٣) استصحاباً لما ثبت ، وأصالة عدم الفوريّة وهو مخرج عن الأصل ، والرواية عامّيّة. نعم ، روى عليّ بن مهزيار عن الجواد عليهالسلام : إنظاره بالثمن ثلاثة أيّام (٤) وهو يؤذن بعدم التراخي مطلقاً (٥) ولا قائل بالفرق (٦) وهذا حسن.
وعليه ﴿ فإذا علم وأهمل ﴾ عالماً مختاراً ﴿ بطلت ﴾ ويعذَّر جاهل الفوريّة كجاهل الشفعة وناسيهما. وتُقبل دعوى الجهل ممّن يمكن في حقّه عادة.
وكذا يعذَّر مؤخِّر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلاً ، وإلى الطهارة والصلاة ولو بالأذان والإقامة والسنن المعهودة ، وانتظار الجماعة لها ، والأكل والشرب ،
__________________
(١) وهو قول المفيد في المقنعة : ٦١٨ ـ ٦١٩ ، والشيخ في المبسوط ٣ : ١٠٨ ، والخلاف ٣ : ٤٣٠ ، المسألة ٤ ، وأتباع الشيخ مثل القاضي في المهذّب ١ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٨.
(٢) السنن الكبرى ٦ : ١٠٨ ، وكنز العمّال ٧ : ٤ ، الحديث ١٧٦٨٦.
(٣) قاله السيّد في الانتصار : ٤٥٤ ـ ٤٥٧ ، المسألة ٢٥٩ ، والإسكافي وعليّ بن بابويه على ما نقل عنهما في المختلف ٥ : ٣٤١ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٨٨.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٢٤ ، الباب ١٠ من أبواب الشفعة ، وفيه حديث واحد.
(٥) حتّى في الثلاثة.
(٦) يعني من جوّز التراخي جوّزه مطلقاً ومن لم يجوّزه لم يجوّز أصلاً.